المسطرة الجنائية
المادة 634-1
يجب على كل شخص حكم عليه بغرامة أن يقوم بتنفيذ الحكم الصادر في حقه وعند الاقتضاء مصاريف الدعوى، داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه من قبل كتابة الضبط، أو الجهة المكلفة باستخلاص الغرامة، وفي حالة قيامه بالأداء داخل الأجل المحدد له، يؤدي المحكوم عليه فقط ثلثي الغرامة المحكوم بها.