المسطرة الجنائية

المادة 634-1

مشروع
يجب على كل شخص حكم عليه بغرامة أن يقوم بتنفيذ الحكم الصادر في حقه وعند الاقتضاء مصاريف الدعوى، داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه من قبل كتابة الضبط، أو الجهة المكلفة باستخلاص الغرامة، وفي حالة قيامه بالأداء داخل الأجل المحدد له، يؤدي المحكوم عليه فقط ثلثي الغرامة المحكوم بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد