المسطرة الجنائية
المادة 634
إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لتحصيل المصاريف والغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات، فيخصص المبلغ المحصل وفقا لنظام الأسبقية الآتي:
1- المصاريف القضائية؛
2- رد ما يلزم رده؛
3- التعويضات؛
4- الغرامات.
إذا تقررت الإدانة من أجل جرائم مختلفة من حيث وصفها القانوني، فإن المبالغ المحكوم بها تستخلص على الترتيب الآتي: المبالغ المحكوم بها في الجنايات أولاً ثم في الجنح ثم المخالفات.