المسطرة الجنائية

المادة 633

مشروع
تتولى المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمفوضون القضائيون وكل هيئة أخرى مؤهلة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة. يمكن كذلك اللجوء عند الحاجة إلى أعوان وضباط الشرطة القضائية للقيام باستيفاء المصاريف القضائية والغرامات بمناسبة تنفيذ أوامر الإكراه البدني. يؤهل مأمورو كتابات الضبط في محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة للقيام في آن واحد مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية. يعتبر مستخرج المقرر الصادر بالإدانة سندا يمكن بمقتضاه الحصول على الأداء من أموال المحكوم عليه بجميع الوسائل القانونية. ويكون هذا الأداء مستحقا بمجرد ما يصبح مقرر الإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. غير أنه إذا أفصح المحكوم عليه حضورياً بعقوبة غرامة فقط عن إرادته أداء ما عليه فوراً، سلم إليه أمر بالدفع مؤشر عليه من قبل النيابة العامة، ويمكن لكاتب الضبط حين تقديم الأمر إليه أن يستوفي مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية. تعمل المصالح التابعة للمحاكم على إدراج هذه الغرامات والمصاريف القضائية في الأنظمة المعلوماتية ذات الصلة بالإدارات التي تقدم الخدمات العمومية المعنية من أجل تسهيل عملية التحصيل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد