المسطرة الجنائية

المادة 632-7

مشروع
تطبق مقتضيات هذا الباب على الأحداث ضمن نفس الشروط. غير أن مدة التخفيض التلقائي للعقوبة تضاعف في هذه الحالة. الباب الخامس: تنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد