المسطرة الجنائية

المادة 632-6

مشروع
يمكن للجنة أن تأمر بسحب آخر تخفيض تلقائي للعقوبة استفاد منه السجين الذي أبدى سلوكا سيئا وذلك بناء على ملتمس كتابي يقدمه مدير المؤسسة السجنية أو وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي تطبيق العقوبات. يتعين على اللجنة الاستماع للسجين الذي يمكنه الاستعانة بمحاميه قبل اتخاذ القرار المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد
المادة 632-6 — المسطرة الجنائية | المدوّنة