المسطرة الجنائية
المادة 632-5
يمكن للجنة المشار إليها في المادة 632-4 أعلاه، بناء على اقتراح من الإدارة المكلفة بالسجون، منح تخفيض إضافي للسجناء المؤهلين للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة والذين شاركوا في برامج الإدماج أو أبانوا عن مجهودات متميزة في متابعة دراستهم أو في التكوين المهني أو الخضوع للعلاج وذلك لمدة خمسة أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات المحكوم بها التي لا تتجاوز سنة أو شهرا واحدا عن كل سنة أو جزء من السنة بالنسبة للعقوبات التي تفوق السنة.
لا يمكن أن يستفيد السجين من التخفيض التلقائي الإضافي أكثر من خمس مرات طيلة مدة العقوبة التي يقضيها بالمؤسسة السجنية.
لا تقبل مقررات اللجنة أي طعن.