المسطرة الجنائية

المادة 632-4

مشروع
تحدث بمقر المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة السجنية، لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي للعقوبة، تختص بالبت في التظلمات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن لجنة التخفيض بشأن التخفيض التلقائي للعقوبة. تتألف هذه اللجنة علاوة على قاضي تطبيق العقوبات بصفته رئيساً، من ممثل النيابة العامة والمدير الجهوي لإدارة السجون أو من يمثله، وتتولى كتابة الضبط بالمحكمة مهام كتابة اللجنة. تضم كذلك هذه اللجنة في عضويتها قاضي الأحداث إذا كان الأمر يتعلق بحدث. تجتمع اللجنة بالمحكمة الابتدائية ويمكن أن تجتمع بمقر المؤسسة السجنية إذا قرر قاضي تطبيق العقوبات ذلك بناء على طلب ممثل النيابة العامة. يمكن للجنة أن تستمع إلى السجين المتظلم الذي يمكنه كذلك الاستعانة بمحام. يمكن للجنة كذلك أن تطلب تقريراً من المندوب الجهوي لإدارة السجون حول سلوك المعني بالأمر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد
المادة 632-4 — المسطرة الجنائية | المدوّنة