المسطرة الجنائية

المادة 632-3

مشروع
يتولى مدير المؤسسة السجنية تنفيذ التخفيض التلقائي للعقوبة بعد توفر شروطه القانونية. يحيل المدير المذكور داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من قرار التخفيض التلقائي للعقوبة إلى قاضي تطبيق العقوبات وإلى وكيل الملك الذي يوجد بدائرة نفوذه مقر المؤسسة السجنية، مرفقة بملخص الحالة الجنائية للمعني بالأمر يتضمن ملاحظات عن سلوكه وسيرته داخل المؤسسة السجنية وعن العقوبات التأديبية التي اتخذت في حقه وعن مساهمته في البرامج الاجتماعية والتربوية والصحية الرامية إلى تسهيل الإدماج في المجتمع. يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يطلب إيقاف تنفيذ التخفيض المقرر من قبل مدير المؤسسة السجنية خلال ثلاثة أيام من إشعارهما به، وعرض الأمر على لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي المنصوص عليها في المادة 632-4 بعده للبت فيه، وذلك إذا كان لديهما ملاحظات حول سلوك السجين المستفيد، أو في حالة عدم توفر الشروط الأخرى للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة. يمكن لكل سجين لم يستفد من التخفيض التلقائي للعقوبة رفع تظلمه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 632-4 بعده. تتم إحالة التظلمات فورا إلى قاضي تطبيق العقوبات. تصدر اللجنة قرارها داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم إلى إدارة المؤسسة السجنية أو النيابة العامة أو إلى قاضي تطبيق العقوبات. تصدر اللجنة قرارها فورا في حالة الاستعجال، وتتوفر حالة الاستعجال إذا كان احتساب المدة المتنازع عليها يؤدي إلى الإفراج الفوري أو الوشيك عن السجين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد