المسطرة الجنائية
المادة 632-2
م. 632-2
حجم الخط
يمكن أن يستفيد المحكوم عليهم الذين لهم سوابق قضائية والذين أبانوا عن تحسن سلوكهم، من التخفيض التلقائي للعقوبة وذلك في حدود نصف المدة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 632-1 أعلاه.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول