المسطرة الجنائية
المادة 632-2
يمكن أن يستفيد المحكوم عليهم الذين لهم سوابق قضائية والذين أبانوا عن تحسن سلوكهم، من التخفيض التلقائي للعقوبة وذلك في حدود نصف المدة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 632-1 أعلاه.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول