المسطرة الجنائية

المادة 632

مشروع
لا تقبل القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط أي طعن. لا يحول رفض طلب الإفراج المقيد دون تقديم طلب جديد. الباب الرابع مكرر: التخفيض التلقائي للعقوبة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد