المسطرة الجنائية
المادة 632
م. 632
حجم الخط
لا تقبل القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط أي طعن.
لا يحول رفض طلب الإفراج المقيد دون تقديم طلب جديد.
الباب الرابع مكرر: التخفيض التلقائي للعقوبة
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول