📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
المسطرة الجنائية
المادة 632
مشروع
لا تقبل القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط أي طعن.
لا يحول رفض طلب الإفراج المقيد دون تقديم طلب جديد.
الباب الرابع مكرر: التخفيض التلقائي للعقوبة
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.