تجب الإشارة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي إلى كل قرار بالإفراج المقيد بشروط أو العدول عنه.
المسطرة الجنائيةالمادة 631مشروعم. 630م. 631م. 632-1حجم الخطأأأأتجب الإشارة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي إلى كل قرار بالإفراج المقيد بشروط أو العدول عنه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ