تجب الإشارة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي إلى كل قرار بالإفراج المقيد بشروط أو العدول عنه.
المسطرة الجنائيةالمادة 631مشروعتجب الإشارة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي إلى كل قرار بالإفراج المقيد بشروط أو العدول عنه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ