المسطرة الجنائية

المادة 629

مشروع
لا يصبح الإفراج نهائيا إلا بانتهاء مدة العقوبة، ويمكن العدول عنه ما دام لم يصبح نهائيا إذا ثبت سوء سلوك المستفيد منه أو عدم احترامه للشروط المحددة في قرار الإفراج المقيد بشروط. يتم إلغاء الإفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على تقرير يرفعه إليه إما قاضي تطبيق العقوبات أو النيابة العامة أو الوالي أو العامل. يمكن في حالة الاستعجال للنيابة العامة، تلقائيا أو بناء على إشعار من الوالي أو العامل الأمر باعتقال المفرج عنه احتياطيا بشرط إخبار وزير العدل داخل ثمان وأربعين ساعة الذي له أن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو للإبقاء على هذا التدبير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد