المسطرة الجنائية
المادة 627
يتم منح الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه.
يمكن بمقتضى هذا القرار إخضاع الإفراج المقيد لبعض الشروط واتخاذ تدابير مراقبة تكون الغاية منها تسهيل وتحقيق إعادة إدماج المستفيدين من الإفراج في المجتمع خاصة:
1- أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم بها للضحايا؛
2- الالتزام بالانخراط في القوات المسلحة الملكية إذا كان الأمر يتعلق بمواطن؛
3- الطرد من تراب المملكة إذا كان الأمر يتعلق بأجنبي؛
4- الخضوع لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المشار إليها في المادة 161 من هذا القانون.
يجب أن ينص القرار على بيان اسم السجين الذي سيُفرج عنه والسجن الذي يقضي فيه العقوبة، وتاريخ ابتداء الإفراج الممنوح، والمكان الذي يتعين على الشخص المفرج عنه أن يجعل فيه موطنه والأجل المحدد له للتوجه إلى هذا المكان، وبيان السلطات التي يتعين على المفرج عنه أن يتقدم إليها بمجرد حلوله بالمكان، والشروط التي يمكنه بمقتضاها إما التنقل مؤقتاً وإما تغيير محل إقامته.
لا يمنح الإفراج بشروط إذا أبدت اللجنة رأيا برفضه.