المسطرة الجنائية
المادة 626
تعرض اقتراحات الإفراج المقيد بشروط المتوصل بها على أنظار اللجنة فور تجهيزها. ويمكن للجنة مكاتبة السلطات المعنية للحصول على الوثائق والمعطيات اللازمة بما فيها التأكد من واقعة الصلح أو التنازل أو أداء التعويضات المحكوم بها.
خلافا لمقتضيات المادة 526 من هذا القانون، يمكن للمحكوم عليهم الأحداث أو المدرجين ضمن الحالات الإنسانية، أو الحالات المندرجة في عداد المرضى أو المسنين أو الأمهات الحوامل أو المرفقات بأطفال أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط، إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل ربع العقوبة المحكوم بها في الجنح ونصف العقوبة المحكوم بها في الجنايات.