المسطرة الجنائية
المادة 622
يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة، الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم، أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط إذا كانوا من بين:
1- المحكوم عليهم من أجل جنحة الذين قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها؛
2- المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جناية، أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها.
إذا تعلق الأمر بمحكوم عليهم بالإقصاء، فلا يمكن أن تكون مدة اعتقالهم الفعلي أقل من ثلاث سنوات تحسب من اليوم الذي أصبح فيه تدبير الإقصاء ساري المفعول.