المسطرة الجنائية

المادة 621

مشروع
تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة 620 أعلاه لزيارة المؤسسات السجنية الموجودة في الجهة أو العمالة أو الإقليم مرة كل ستة أشهر على الأقل، وترفع إلى كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الملاحظات التي ترى من الواجب إبداءها وتشير إلى أنواع الإخلالات التي يجب إنهاؤها وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها. يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفو أو لجنة الإفراج المقيد بشروط توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه ذلك. لا يمكن للجنة المنصوص عليها في المادة 620 أعلاه أن تقوم بأي عمل من أعمال السلطة. تؤهل اللجنة كذلك لزيارة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين المنصوص عليها في المادتين 471 و481 أعلاه. وفي هذه الحالة فإنه يضاف إلى تشكيلة اللجنة قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وممثلو القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة، كما يمكن أن يضاف إليها أعضاء متطوعون يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها برعاية الطفولة وحمايتها. وترفع اللجنة في هذه الحالة إلى جانب السلطات والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الجهة المعنية برعاية الأحداث الملاحظات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. الباب الرابع: الإفراج المقيد بشروط
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد