المسطرة الجنائية
المادة 617
م. 617
حجم الخط
يجب على ممثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية تم تكليفه بتنفيذ أحكام تقضي بعقوبات سالبة للحرية، أن يمسك سجلا يخصص لتنفيذ العقوبات.
تضمن في السجل المعلومات بالترتيب يوما بيوم بعد كل جلسة، وعند القيام بكل مبادرة تتعلق بالتنفيذ.