المسطرة الجنائية
المادة 613-3
عند تحقق الأسباب القانونية لإلغاء وقف تنفيذ العقوبة وفقا لأحكام الفصل 56 من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة تلقائيا بعد حيازة المقرر القضائي الثاني لقوة الشيء المقضي به مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة الأولى التي صدرت موقوفة التنفيذ، والتي تنفذ قبل العقوبة الثانية دون إمكانية إدماجها.