المسطرة الجنائية

المادة 613-3

مشروع
عند تحقق الأسباب القانونية لإلغاء وقف تنفيذ العقوبة وفقا لأحكام الفصل 56 من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة تلقائيا بعد حيازة المقرر القضائي الثاني لقوة الشيء المقضي به مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة الأولى التي صدرت موقوفة التنفيذ، والتي تنفذ قبل العقوبة الثانية دون إمكانية إدماجها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد