المسطرة الجنائية

المادة 613

مشروع
يضاف عند الاقتضاء التاريخ الفعلي لحرمان شخص من حريته إلى تاريخ إيداعه في السجن، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ القبض عليه ومدة وضعه تحت الحراسة النظرية. عند تعدد أوامر الإيداع بالسجن الصادرة في حق المعتقل احتياطيا، يتم بالأولوية تنفيذ المقرر القضائي القاضي بعقوبة سالبة للحرية نافذة بعد حيازته لقوة الأمر المقضي به، مع مراعاة مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي. ولا يمكن في كل الأحوال أن يقضي الشخص المعتقل بموجب أوامر متعددة أكثر من مجموع المدد المحكوم بها عليه في المقررات القضائية الصادرة في حقه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد