المسطرة الجنائية
المادة 609
يترتب عن كل إيداع في السجن، بناء على سند من السندات الصادرة عن السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة 608 إعداد ملف خاص بكل معتقل، سواء كان التنفيذ بواسطة القوة العمومية أو تقدم المعني بالأمر إلى السجن عن طواعية واختيار.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول