المسطرة الجنائية
المادة 605
يحرر محضر التنفيذ فورا من قبل كاتب الضبط، ويوقعه كل من رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المعين من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط.
تعلق مباشرة بعد التنفيذ نسخة من هذا المحضر بباب المؤسسة السجنية التي وقع فيها التنفيذ وتبقى معلقة لمدة أربع وعشرين ساعة.
إذا وقع التنفيذ خارج المؤسسة السجنية، يعلق المحضر بباب بلدية مكان التنفيذ.