المسطرة الجنائية
المادة 603
لا يكون التنفيذ علنيا إلا إذا قرر وزير العدل ذلك.
يقع التنفيذ داخل المؤسسة السجنية التي يوجد المحكوم عليه رهن الاعتقال بها أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل وذلك بحضور الأشخاص الآتي بيانهم:
1- رئيس الغرفة الجنائية التي أصدرت القرار وإلا فمستشار من هذه الغرفة يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
2- عضو من النيابة العامة يعينه الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف التي أصدرت القرار؛
3- أحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة المذكورة؛
4- أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ؛
5- محامو المحكوم عليه؛
6- مدير المؤسسة السجنية التي يقع بها التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقلاً به عندما يقع التنفيذ بمكان آخر؛
7- رجال الأمن الوطني أو الدرك الملكي المكلفون من قبل النيابة العامة؛
8- طبيب المؤسسة السجنية، وإذا تعذر ذلك، فطبيب تعينه النيابة العامة؛
9- إمام وعدلان، وإذا لم يكن المحكوم عليه مسلماً فيحضر ممثل الديانة السماوية التي يعتنقها المنفذ عليه.