المسطرة الجنائية

المادة 602

مشروع
لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو. إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها، فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها. تنفذ عقوبة الإعدام بأمر من وزير العدل رميا بالرصاص، وتقوم بذلك السلطة العسكرية التي تطلبها لهذه الغاية النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد