المسطرة الجنائية
المادة 600
تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية المعتقل بها المعني بالأمر أو من طرف كل ذي مصلحة، ويستمع إلى ممثل النيابة العامة وإلى محامي الطرف إن طلب ذلك وإلى الطرف شخصيا إن اقتضى الحال.
يمكن للمحكمة أن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه.
لا يقبل المقرر الفاصل في النزاع أي طعن ما عدا الطعن بالنقض.
===== قانون المسطرة الجنائية - المواد من 601 إلى 756 =====
الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام