المسطرة الجنائية

المادة 595-8

مشروع
يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة، مع مراعاة حقوق الأغيار، نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دولية مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية أو على أساس المعاملة بالمثل. لا يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز الأموال أو تجميدها إلا عقل الأموال موضوع القرار ومنع التصرف فيها طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو التجميد والذي لا يمكن أن يتجاوز في كل الأحوال ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة كحد أقصى بملتمس من الدولة الطالبة، ما لم تنص اتفاقية دولية مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية على خلاف ذلك ويرفع الحجز في هذه الحالة بقوة القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد