المسطرة الجنائية
المادة 595-2
يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة 595-1 أعلاه أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال أو الممتلكات المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي.
يمكن لهذه السلطات أيضاً أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير.
تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها.