المسطرة الجنائية
المادة 595-17
م. 595-17
حجم الخط
يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط.
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار
القسم الأول: تنفيذ المقررات القضائية
الباب الأول: أحكام عامة