المسطرة الجنائية

المادة 595-14

مشروع
يمكن، في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية، الإذن لمحكمة أجنبية، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 715 من هذا القانون، بالاستماع إلى شخص أو أكثر، إذا كان موجودا بالمغرب ووافق صراحة على قبول هذا الطلب. يتولى القاضي المعين من قبل رئيس المحكمة الموجهة إليها الإنابة الإشراف على العملية وضبط نظامها، وعليه أن يحرر بعد التأكد من هوية الأطراف محضرا يبين فيه نوع الإجراء المنجز وسند تنفيذه وتاريخ وساعة بدايته ونهايته، والأشخاص الذين شاركوا فيه، والوقائع والأحداث التي قد تقع بالمكان الذي ينجز به الإجراء. إذا كانت المناقشات تجري بغير اللغة العربية، فيجب حضور مترجم، حتى وإن كان الشخص أو الأشخاص يحسنون اللغة التي تستعملها المحكمة الأجنبية. يمكن للقاضي الوطني المشرف على تنفيذ الإنابة تلقائيا أو بناء على طلب من ممثل النيابة العامة الذي يحضر معه أن يعترض على طرح بعض الأسئلة إذا كان من شأنها المساس بمصالح المغرب الأساسية أو بثوابته، أو تتعلق بسر من أسرار الدفاع الوطني. يمكن للقاضي الوطني الأمر بإيقاف تنفيذ الإنابة في حالة إصرار المحكمة الأجنبية على طرح السؤال المعترض عليه. يحرر محضر بالعملية، ويمكن أن تكون موضوع تسجيل سمعي وبصري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد