المسطرة الجنائية

المادة 595-1

مشروع
يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك كل فيما يخصه بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول ممتلكات أو عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو بإحدى الجرائم الواردة في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي، من البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ومن البنوك الحرة التي تسري عليها أحكام القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992)، ومن كل شخص أو مؤسسة أو هيئة تمسك معلومات تتعلق بأموال وممتلكات يشتبه في أن لها علاقة بالجريمة. يمكن أيضاً لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها علاقة بجريمة إرهابية أو جرائم غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي طلب المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد