المسطرة الجنائية
المادة 591
إذا تلف ملف دعوى لم يحكم فيها نهائيا أو ضاع أو فقد، أعيد تأليفه بواسطة نظير من المحاضر المثبتة لوقوع الجريمة ومن البحث غير الرسمي ومن النسخ المنصوص عليها في المادة 85.
القسم الثالث: التحقق من الهوية
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول