المسطرة الجنائية
المادة 59
إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يشتبه أنهم شاركوا في الجريمة، أو يحوزون مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى تتعلق بالأفعال الإجرامية، فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤلاء الأشخاص ليجري فيه طبقا للشروط المحددة في المادتين 60 و62 تفتيشا يحرر محضراً بشأنه.
وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 بعده وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى قبل القيام بحجزها.
يجري التفتيش في جميع الأماكن والمنقولات التي يمكن أن يعثر بها على مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى مفيدة في إظهار الحقيقة.
يتم إجراء تفتيش رقمي بالأجهزة المعلوماتية والأدوات الإلكترونية كلما دعت ضرورة البحث ذلك، وحجز جميع البيانات والأدلة الإلكترونية والآثار الرقمية المفيدة في إظهار الحقيقة بما فيها تلك التي تم فك تشفيرها أو استرجاعها بعد حذفها.
يمكن، بإذن من النيابة العامة المختصة، أن تكون الأجهزة المعلوماتية ودعامات التخزين المحجوزة موضوع خبرة تقنية من قبل المختبرات المتخصصة في تحليل الآثار الرقمية من أجل استخراج البيانات والأدلة الإلكترونية والآثار الرقمية ذات الصلة بالجرائم موضوع البحث، وذلك بعد الحصول على فن الولوج طواعية من قبل المشتبه فيه، أو باستعمال برامج معلوماتية تمكن من فك تشفير هذه الأجهزة أو استرجاع البيانات التي تم حذفها.
إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة لاستعمال مبنى يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ مسبقاً جميع التدابير لضمان احترام السر المهني.
إذا كان التفتيش أو الحجز سيجري بمكتب محام، يتولى القيام به قاض من قضاة النيابة العامة بمحضر نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة.
يتم حجز المعطيات والبرامج المعلوماتية الضرورية لإظهار الحقيقة بوضع الدعامات المادية المتضمنة لهذه المعلومات أو بأخذ نسخ منها، بحضور الأشخاص الذين حضروا التفتيش، ويُوضع ما تم حجزه رهن إشارة العدالة.
لا يحجز ضابط الشرطة القضائية إلا المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المفيدة في إظهار الحقيقة.
يمكن بعد موافقة النيابة العامة حجز كل شيء يتم العثور عليه عرضا خلال التفتيش وله علاقة بجريمة أخرى.
يمكن لضباط الشرطة القضائية، بمناسبة إجراء تفتيش وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، الولوج إلى المعطيات المفيدة في البحث الجاري والمخزنة بنظام معلوماتي يوجد بالمكان الذي يجري فيه التفتيش أو بنظام معلوماتي آخر متصل به.
تخزن المعطيات التي تم الولوج إليها وفقا للفقرات السابقة على أي دعامة إلكترونية أو يتم حجز هذه الدعامة ووضعها في غلاف أو وعاء أو كيس ويختم عليها ضابط الشرطة القضائية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
يمكن لضابط الشرطة القضائية انتداب أي شخص لمساعدته للولوج للمعطيات المذكورة.
يمكن للوكيل العام للملك أو وكيل الملك كل فيما يخصه، أن يأمر بالحذف النهائي للمعطيات أو البرامج المعلوماتية الأصلية من الدعامة المادية التي لم توضع رهن إشارة المحكمة بعد أخذ نسخة منها إذا كانت حيازتها أو استعمالها غير مشروع أو كانت تشكل خطرا على أمن الأفراد أو الممتلكات أو منافية للأخلاق العامة. كما يمكن لهما أن يأمرا بإيقاف بث أو حجب نشر معطيات رقمية يشكل مضمونها جريمة، ويحرر محضر بالحذف أو الحجب أو بإيقاف البث يضاف إلى المسطرة.
تحصى المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المحجوزة فورا وتلف أو توضع في غلاف أو وعاء أو كيس ويختم عليها ضابط الشرطة القضائية. وإذا استحال ذلك، فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها بطابعه.
إذا تعذر إحصاء الأشياء المحجوزة على الفور، فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها مؤقتاً إلى حين إحصائها والختم النهائي عليها.
تتم هذه الإجراءات بحضور الأشخاص الذين حضروا التفتيش، ويحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بما قام به من عمليات.