إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها، روعيت في شأنها المقتضيات الآتية.
المسطرة الجنائيةالمادة 588مشروعإذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها، روعيت في شأنها المقتضيات الآتية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ