إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها، روعيت في شأنها المقتضيات الآتية.
المسطرة الجنائيةالمادة 588مشروعم. 587م. 588م. 589حجم الخطأأأأإذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها، روعيت في شأنها المقتضيات الآتية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ