المسطرة الجنائية
المادة 584
إذا ادعى أحد الأطراف عرضاً الزور في وثيقة وقع الإدلاء بها أثناء التحقيق أو خلال الدعوى، تعين على مدعي الزور أن يوجه للطرف الآخر إنذارا لاستفساره عما إذا كان ينوي استعمال هذه الوثيقة أم لا.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول