المسطرة الجنائية
المادة 582
م. 582
حجم الخط
يجري التحقيق في التزوير المدعى به في الوثائق ويبت فيه حسب الإجراءات العادية، مع مراعاة مقتضيات المواد السابقة والمادة 564 المتعلقة بالطعن بالزور أمام محكمة النقض.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول