المسطرة الجنائية

المادة 581

مشروع
يمكن أن يطلب من المتهم أن يقدم ويرسم بيده حروفا أو علامات أو كتابة وفي حالة الرفض أو الامتناع، ينص على ذلك في المحضر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد