المسطرة الجنائية
المادة 580
يحق لكل شخص حجزت عنده وثيقة معدة للمقارنة وأراد أن يعارض في تقديمها إلى المحاكم، أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المحكمة المعروضة عليها القضية، ويبت الرئيس في طلبه بأمر قضائي استعجالي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة.
يقبل القرار الصادر بموجب الفقرة الأولى أعلاه الطعن من طرف النيابة العامة أو الطرف الطالب أو دفاعه بالاستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
تبت محكمة الاستئناف في الطعن المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ إحالة الملف عليها وذلك بموجب قرار غير قابل لأي طعن.