المسطرة الجنائية

المادة 579

مشروع
إذا كانت المستندات المعدة للمقارنة والتي قدمها أمين الوثائق العمومي أو حجزت بين يديه وثائق رسمية، تستخرج منها نسخة أو صورة يقوم رئيس المحكمة الابتدائية الموجود بدائرتها الأمين العمومي بمقارنتها مع أصلها ويؤشر على مطابقتها للأصل. تحل النسخة أو الصورة المستخرجة من الأصل محل الأصل الموجود بيد الأمين العمومي، الذي يمكنه أن يسلم منها نسخا تنفيذية أو نظائر يشار فيها إلى المقارنة التي أجراها الرئيس وإلى تأشيره عليها. إذا كانت الوثيقة مدونة في سجل، جاز لهيئة الحكم بصفة استثنائية أن تأمر بإحضار هذا السجل وأن تستغني عن استخراج نسخة منه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد