المسطرة الجنائية
المادة 578
يتعين على كل شخص يحوز محررات عمومية أو خصوصية صالحة كمستندات للمقارنة، أن يسلمها للسلطة المنصوص عليها في المادة 575 أعلاه.
إذا امتنع عن تسليمها، طوعا، أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون.