المسطرة الجنائية

المادة 577

مشروع
لا يمكن أن تستعمل كمستندات للمقارنة، إلا المحررات الرسمية العمومية وحدها، أو إن اقتضى الحال، المحررات الخصوصية التي اعترف بها الأطراف المعنيون بالأمر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد