المسطرة الجنائية
المادة 572
إذا استحال في حالة الإبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بين جميع الأطراف، وبالأخص في حالة وفاة المحكوم عليه أو إصابته بخلل عقلي، أو عند إجراء المسطرة الغيابية في حقه أو في حالة تغيبه، أو في حالة انعدام مسؤوليته الجنائية أو عند وجود عذر قانوني وكذا في حالة تقادم الدعوى أو تقادم العقوبة، فإن محكمة النقض، بعد التثبت صراحة من هذه الاستحالة، تبت في جوهر الدعوى بدون سابق نقض ولا إحالة، وذلك بحضور الأطراف المدنية إن كانوا موجودين في الدعوى والقيمين الذين تعينهم المحكمة ليقوموا مقام كل متوفى.
يقتصر نظر المحكمة في هذه الحالة على إبطال العقوبات التي صدرت في غير محلها.