المسطرة الجنائية
المادة 568
تقبل هيئة المراجعة طلبات المراجعة المستوفية للشروط القانونية وتحيلها إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للبت فيها وفقا للقانون.
لا يترتب عن طلب المراجعة أي أثر موقف للعقوبة المحكوم بها.
لا يشارك القضاة أعضاء هيئة المراجعة المنصوص عليها في المادة 567-1 أعلاه ضمن الهيئة التي تبت في الطلب تحت طائلة البطلان.