المسطرة الجنائية

المادة 568

مشروع
تقبل هيئة المراجعة طلبات المراجعة المستوفية للشروط القانونية وتحيلها إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للبت فيها وفقا للقانون. لا يترتب عن طلب المراجعة أي أثر موقف للعقوبة المحكوم بها. لا يشارك القضاة أعضاء هيئة المراجعة المنصوص عليها في المادة 567-1 أعلاه ضمن الهيئة التي تبت في الطلب تحت طائلة البطلان.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد