المسطرة الجنائية

المادة 567

مشروع
يخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة 566 أعلاه لمن يأتي ذكرهم: 1- للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ 2- للمحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم الأهلية؛ 3- لزوج المحكوم عليه المتوفى أو المصرح بغيبته وأولاده ووالديه وورثته والموصى لهم ولمن تلقى توكيلا خاصا منه قبل وفاته. يرجع حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 566 أعلاه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد