المسطرة الجنائية

المادة 562

مشروع
تراعى في تقديم طلبات الطعن بالنقض المقدمة لفائدة القانون وفي البت فيها المسطرة العادية لدى محكمة النقض، غير أن الوكيل العام للملك باعتباره طرفا رئيسيا في الدعوى يقدم مستنتجاته قبل تقرير المستشار المقرر. القسم الثاني: إعادة النظر وتصحيح القرارات
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد