المسطرة الجنائية

المادة 561

مشروع
لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض لفائدة القانون المرفوع طبقا لمقتضيات المادة 560 أعلاه، على أسباب كانت محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد