المسطرة الجنائية
المادة 557
إذا أبطل مقرر، فإن الطعن بالنقض في المقرر الذي يصدر بعد ذلك في نفس القضية وبين نفس الأطراف الذين قدموا طعونهم بنفس الصفة وبناء على نفس الوسائل، يعرض على غرفتين مجتمعتين بمحكمة النقض قصد البت فيه.
الباب الثالث: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون