المسطرة الجنائية
المادة 551
إذا تعين على متهم الحضور من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد إبطال القرار الصادر ضده، فإنه تطبق، عند الاقتضاء، مقتضيات المادة 404 من هذا القانون.
يفرج فورا عن الشخص المتابع الذي أبطل القرار الصادر ضده بدون إحالة.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول