المسطرة الجنائية
المادة 550
إذا أبطلت محكمة النقض مقرراً صادرا عن محكمة زجرية اعتمادا على وسائل أثيرت من طرف طالب النقض، أو على وسائل متعلقة بالنظام العام أثيرت من طرفها تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة أو طالب النقض، أحالت الدعوى والأطراف إلى نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى أو على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.
غير أنه في حالة الإبطال من أجل عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المقرر إبطاله، يتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة قانونا.