المسطرة الجنائية
المادة 549
يتحمل أداء المصاريف الطرف الذي خسر الدعوى، غير أنه يمكن أن يحكم بتوزيع تلك المصاريف بين الأطراف.
يمكن في حالة تقديم طلب نقض كيدي أو تعسفي أن يحكم على الطالب الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية لا تتجاوز عشرة آلاف درهم. وللمحكمة أيضا الحق في البت في الطلب المرفوع إليها من المطلوب في النقض لأجل التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن المذكور.