المسطرة الجنائية
المادة 547
م. 547
حجم الخط
تبدأ المداولات بتلاوة المستشار المقرر لتقريره الكتابي ويبدي بعده المستشارون آراءهم بدءاً بأقدمهم في التعيين ثم يليهم الرئيس.
الفرع الرابع: قرارات محكمة النقض
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول