المسطرة الجنائية
المادة 546
م. 546
حجم الخط
يتعين على محكمة النقض البت بكيفية استعجالية وبالأولوية في طلبات النقض المرفوعة من طرف المتهمين المعتقلين داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالملف.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول